Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٧٤

باب من زكاة الحَمَل وغيرها

بنى الباب على أن نقصان السِّن، يمنع انعقاد الحول عند محمد ﵀، حتى لا تجب الزكاة في الحُمْلان، والفصلان، والعجاجيل (١) عنده ما لم يحُل الحول بعد الكبر (٢).

وكان أبو حنيفة ﵀ يقول أولا: يجب في الصغار ما يجب في الكبار، وهو قول زفر ﵀، كما لو اختلط الصغار بالكبار، ثم رجع، وقال: يجب فيها واحدة منها، وهو قول أبي يوسف (٣) والشافعي (٤) رحمهما الله، ثم رجع، وقال: لا يجب فيها