شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ١/ ٢٩٣
باب من زكاة البقر والعَجَاجيل العجاف
بنى الباب على ما تقدّم، أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تجب الزكاة في العَجَاجيل، وأدنى الِسنّ الذي يتعلق به الزكاة في البقر تَبِيع، كابنة المخاض في الإبل (٢).
[قال محمد ﵀] (٣):
رجل ملَك ثلاثين تبيعا عجافا، وحال عليها الحول، ففيها تَبيع من أفضلها؛ لما قلنا في الإبل.
وإن كانت أربعين، كلها عجاف، ففيها مسنة بقدرها.
وتفسيره: أن ينُظر إلى قيمة مسنّة وسط، وإلى قيمة تبيع وسط، فإن كانت قيمة التبيع لوسط أربعين، وقيمة السنة الوسَط خمسين، ففيها مسنة مثل أفضلهن، وُربع التي تَليها في الفضل، فإن كانت أفضلهن تساوي ثلاثين، والتي تليها عشرين، تجب فيها مسنة، تساوي خمسة وثلاثين، ليكون مثل أفضلهنّ، وربع التي تليها [في الفضل] (٤).