شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ١/ ٢٧٣
وعن نفسه، فأدّى أحدهما، ثم أدّى الآخر (١)، ضمن الثاني حصّة الأول عند أبي حنيفة ﵀، علم بذلك أو لا، وعندهما لا يضمن (٢).
وإن أدّياه معًا ضمن كل واحد منهما نصيبَ صاحبه، وعندهما لا يضمن، وعن أبي حنيفة أنه فرق بين العلم وَالجَهل.