Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٨٦

باب زكاة الغنم العِجاف (١) والحملان

بني الباب على أصل مختلَف (٢): [وهو أن] (٣) المال إذا اشتمل على النصاب والعَفو، وهلك منها شيء بعد الحَول، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله يُصرف الهلاك إلى العَفو (٤)، فلا يسقط شيء من الواجب، ويكون الواجب (٥) متعلقا بالنصاب لا غير.

وعند محمد وزفر رحمهما الله الواجب متعلق بالكلّ، والهَلاك مَصروف إلى الكل، فيسقط (٦) حصّة الهالك من الواجب (٧).