ومتى اشتمل على النّصُب، وهلك منها شيء بعد الحول، عند أبي حنيفة يُصرف الهلاك إلى النصاب الأخير (١)، فإن فَضُل يُصرف إلى الذي يَليه، ثمّ وثمّ، حتى ينتهي إلى النصاب الأول (٢)، ويجعل كأن الهالك لم يكن (٣).
وجه قول محمد وزفر: إن الأربعين، وما زاد عليه إلى أن يجب شاتان سبب واحد لوجوب شاة واحدة، إذ ليس البعض بأولى من البعض في جعله نصابًا (٥)، ومعنى العَفو أن لا يجعل الزائد على الأربعين سببا آخر، لوجوب شاة أخرى.
هذا كالآية الواحدة مع ما زاد عليها، إن اقتصر على آية واحدة، كان جواز الصلاة