شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ١/ ٢٨٨
متعلقا بها، وإن زاد عليها يكون الكلّ فرضا.
وكذا النصاب الثاني مع النصاب الأول، وإذا كان الكلّ سببا، كان الواجب (١) متعلقًا بالكل، فإذا هلك البعض سَقط بقدره.
ولأبي حنيفة ﵀ أن النصاب أصل، والعَفو تَبع، لأن النصاب يوجد بدون العفو، والعفو على النصاب لا يوجد بدون النصاب.
وكذا النصاب الثاني تَبع للنصاب الأول؛ لأنه لا يوجد بدونه، وَصرف الهلاك إلى التبع أولى، كمَالِ المضاربة، إذا هلك منها شيء، يُصرف الهلاك إلى الرّبح (٢).
وأبو يوسف يقول: فيما إذا كان مشتملا على النصاب والعفو، يُصرف الهلاك إلى العفو؛ لما فيه صيانة الواجب عن السّقوط، وفيما إذا (٣) كان مشتملا على النصب، الكلّ سبب [واحد] (٤) وليس في صرف الهلاك إلى البعض صيانة الواجب عن السقوط، فيُصرف إلى الكلّ.