Printed page ١/ ٢٧٥
شيء، وهو قول محمد ﵀ (١) .
وأجمعوا على أن نقصان العجف (٢) لا يمنع وجوب الزكاة، لكن يجب فيها ما يليق بحال النصاب؛ نظرًا للجانبين (٣) ، والمسألة معروفة، والحُجَج من الجانبين مذكورة في "الأصل" (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وهو رواية "الجامع الصغير"، وجه قوله الأول: أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار، ووجه الثاني: تحقيق النظر من الجانبين، كما يجب في المهازيل واحد منها، ووجه الأخير: أن المقادير لا يدخلها القياس، فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلا. "الهداية" ١/ ١٠١، وانظر "الجامع الصغير" ص ١٢٥، "فتح القدير" ١/ ٥٥٥، "فتاوى قاضي خان" ١/ ٢٤٨، "الفتاوى الهندية" ١/ ١٧٨. ↩︎
(٢) "العَجَف": الهُزال، فهو أعجف، وهو المهزول، والجمع عِجاف، على غير قياس. "المصباح المنير" مادة: عجف، "طلبة الطلبة" ٤٩. ↩︎
(٣) يرجع للتفصيل "فتح القدير" ١/ ٤٩٨. ↩︎
(٤) لم أطلع على حجج الجانبين في "كتاب الأصل" إلا ما روى محمد عن أبو حنيفة: قلت: أرأيت الفصلان والبقر العجاجيل والغنم الحملان كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا، قلت: لِم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثني فصاعدا، ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفتُ لكَ مِن السّن أو قيمته. "كتاب الأصل" ٢/ ٤، وراجع لتفصيل الأدلة: "فتح القدير" ١/ ٥٠٥، و = ↩︎