Printed page ١/ ٢٥٢
ففعل، صحّ التعجيل (١) ، لأنه عجّل بعد السبب، وهو ملك النصاب.
ثم هذه فصول ثلاثة: إمّا أن حال الحول، وعنده مائة وخمسة وتسعون درهما، لم تزِد ولم تنقص (٢) ، أو استفاد خمسة، وتمّ الحول، وعنده مائتا درهم، أو انتقص ممّا في يده درهم أو أكثر (٣) .
أما إذا لم تزد ولم تنقص (٤) فإن كانت تلك (٥) الخمسة قائمة في يد الساعي (٦) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) "التعجيل" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى. ↩︎
(٢) قوله: "لم تزِد ولم تنقص" سقط من (ا) و (ب). ↩︎
(٣) ذكر في "الفتاوى التاتارخانية": هذه الفصول الثلاثة نقلا عن "الزيادات"، وفصّل فيه "كما نقل ابن الهمام هذه المسائل كلها بالبسط والإحالة إلى "شرح الزيادات" لقاضي خان؛ وبعباراتها فليراجع. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٥، "فتح القدير" ١/ ٥١٧. ↩︎
(٤) في النسخ الأخرى: "ففي الوجه الأول". وهذا هو الفصل الأول من الفصول الثلاثة التي ذكرها الشارح آنفا. ↩︎
(٥) "تلك" ساقط من (ا) و (ب). ↩︎
(٦) هذه الفصول الثلاثة، كل منها على سبعة أوجه: الأول: أن يتمّ الحول والخمسة المقبوضة قائمة في يد العاشر، والثاني: أن يستهلكها العاشر، والثالث: أن يأكلها قرضا، والرابع: أن يأخذها لعَمالة نفسه، والخامس: أن يتصدّق بها العاشر على المساكين قبل تمام الحول ثم تمّ الحول، والسادس: أن يأكله الساعي صدقة لحاجة نفسه، والسابع: إذا ضاعت من يد الساعي قبل الحول ثم وجدها بعد تمام الحول، فصّل الشارح هذ الأوجه السبعة وأحكامها في الصفحات التالية. ↩︎