Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٥١

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:

رجل أدّى زكاة ماله بعد الحول إلى الساعي، فهلَكت في يده قبل الصّرف إلى الفقراء، جازت عن المالك لأن يد الساعي في الصدقة الواجبة يد الفقراء، فصار الهلاك في يده كالهلاك في يد الفقراء.

ولو أفرزها من ماله، ولم يدفع إلى الساعي، حتى ضاعت، لم تجز عن الزكاة، لأنه لم يوجد الصّرف إلى الفقراء، لا حقيقةً ولا حكما، أمّا حقيقة: فظاهر، وأمّا حكما: فلأن يد صاحب المال لم تجعل يد الفقراء.

قال: ألا ترى أنه لو أراد أن يُمسِك تلك الخمسة (١)، ويدفع مكانَها أخرى، جاز، ولو مات، صارت الخمسة ميراثا عنه، بَخلاف ما لو دفع إلى الساعي.

رجل مرّ على العاشر (٢) بمائتي درهم، وقال: لم يحُل عليها الحَول، وحلف على ذلك، كان القول قوله لما عُرِف (٣)، فإن طلَب منه العاشر أن يعجل خمسة دراهم (٤)،