Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٢٠٠

وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي؛ وهو ضعيف (١) .

وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور.

وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه.

وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ: " باطل ".

(

[حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)

(وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها) ؛ لحديث عائشة في " صحيح مسلم " وغيره: أن بريرة خيرها النبي ﷺ، وكان زوجها عبدا.

وكذا في " صحيح البخاري " من حديث ابن عباس.

وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل " السنن ": أن زوج بريرة كان حرا.

(٢)

وقد اختلفت الروايات في ذلك (٣)