Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حكم زواج العبد بغير إذن سيده

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ١٩٩

للعبد ما يجوز للحر من العدد (١) ، وقد أوضح الماتن حكم الإجماع في أول " حاشية الشفاء ".

(

[حكم زواج العبد بغير إذن سيده] :)

(وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل) (٢) ؛ لحديث جابر عند أحمد (٣) ، وأبي داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان، والحاكم - وصححاه -، قال: قال رسول الله ﷺ:

" من تزوج بغير إذن سيده؛ فهو عاهر ".

وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر.

قال الترمذي: " لا يصح؛ إنما هو عن جابر ".