Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية وجوب المضمضة والاستنشاق

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ١٨٩

وذهب الشافعي ﵀ إلى عدم الوجوب.

والحق الأول.

ويؤيده ما وقع منه [ﷺ] من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع، وقتادة الرهاوي ﵁ كما أخرجه الطبراني ﵀، وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب ﵁، كما أخرجه الحاكم ﵀ في " تاريخ نيسابور "؛ وفي أسانيدها مقال (١) .

(

[الفصل الثاني: كيفية الغسل] )

(

[تعريف الغسل] :)

(والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه) أقول: الغسل شرعاً ولغة هو ما ذُكر.

وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل؛ ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلاً، كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربية، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي: أنه [ﷺ] أتبعه الماء ولم يغسله؛ وهو في " صحيح مسلم " ﵀، وغيره.

(

[وجوب المضمضة والاستنشاق] :)

(مع المضمضة والاستنشاق) : فقد ثبتا في الغسل من فعله [ﷺ] ، ووجه الوجوب ما قدمناه في الوضوء.