الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
وفي " الحجة ": وأما غسل الميت: فلأن الرشاش ينتشر في البدن.
وجلست عند محتضر، فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية عجيبة في المحتضرين، ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة لتنبه النفس لمخالفها.
(٧ -
[إسلام الكافر] :)
(وبالإسلام) : وجهه ما أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، وابن خزيمة ﵏ عن قيس بن عاصم ﵁: أنه أسلم، فأمره النبي [ﷺ] أن يغتسل بماء وسدر.
وصححه ابن السكن ﵀.
وأخرج أحمد وعبد الرزاق، والبيهقي، وابن خزيمة، وابن حبان ﵏ من حديث أبي هريرة ﵁ أن ثمامة - رضي الله تعالى عنه - أسلم، فقال النبي [ﷺ] : " اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل " (١) .
وأصله في " الصحيحين "، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، بل فيهما أنه اغتسل.
قال في " الحجة ": قال (٢) لآخر: " ألق عنك شعر الكفر "؛ وسره أن يتمثل عنده الخروج من شيء، أصرح ما يكون، والله تعالى أعلم. انتهى.
وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه ﵏.