الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
وقال أبو حنيفة ﵀: لو نام قائماً أو قاعداً أو ساجداً؛ لا وضوء عليه، حتى ينام مضطجعاً أو متكئاً ".
كذا في " المسوى ".
(٤ -
[أكل لحم الإبل] :)
(وأكل لحم الإبل) : وجهه قوله [ﷺ]- لما قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ - قال: " نعم "، وهو في " الصحيح " من حديث جابر بن سمرة ﵁.
وقد روي - أيضا - من طريق غيره.
وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار.
ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخاً.
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل ﵀، وإسحاق بن راهويه ﵀، ويحيى بن يحيى ﵀، وابن المنذر ﵀، وابن خزيمة ﵀، والبيهقي ﵀، وحكي عن أصحاب الحديث ﵏، وحكي عن جماعة من الصحابة ﵃ كما قال النووي ﵀.
قال البيهقي ﵀ حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي