Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ١٧٢

- ﵀ أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، قال البيهقي ﵀: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة ﵁، وحديث البراء ﵁.

قال في " الحجة ": " وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد، لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة ﵃ والتابعين ﵃ ولا سبيل إلى الحكم بنسخه، فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج (١) ، وقال به أحمد (رح) (٢) ، وإسحاق (رح) ؛ وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان. والله أعلم ".

وقد أطال ابن القيم (رح) في " إعلام الموقعين " (٣) في إثبات النقض به.

أقول: الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، وحديث النقض من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن: أخرجه مسلم و " أهل السنن "، وصححه جماعة من غيرهم؛ ولم يأت عنه [ﷺ] ما يخالف هذا من قول أو فعل أو تقرير، وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم - كما تقدم -.

ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة؛ فهي مستوفاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني.

وأما حمل الوضوء على غسل اليد؛ فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع