الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ١/ ١٦٩
لحديث أوس بن أوس الثقفي، قال: رأيت رسول الله [ﷺ] توضأ، فاستوكف ثلاثاً "؛ أي: غسل كفيه، أخرجه أحمد ﵀، والنسائي ﵀.
وثبت في " الصحيحين " من حديث عثمان ﵁: " فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما ".
وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ﵃ يروونه عن النبي [ﷺ] .
(فصل: [نواقض الوضوء] )
(١ -
[خروج شيء من أحد السبيلين] :)
(وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح) : فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله [ﷺ] : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، وقد فسره أبو هريرة ﵁ لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.
ومعنى الحدث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ.
ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك.
(٢ -
[الجماع] :)
(وبما يوجب الغسل) في الجماع، ولا خلاف في انتقاضه به أيضا.