Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ١٦٥

عن المسح على الخفين؟ فقال: " للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما "، وسأل رسول الله [ﷺ] أبي بن عمارة ﵁، فقال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: " نعم "، قال: يوما؟ قال: " ويومين "، قال: وثلاثة أيام؟ قال: " نعم، وما شئت ". ذكره أبو داود (١) ﵀.

وطائفة قالت: هذا مطلق، وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق انتهى.

وأما مسح الرقبة؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة (٢) ، وقد بسطه المجتهد الرباني في " شرح المنتقى " (٣) ، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة.

(٣ -

[النية] :)

(ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة) ؛ لحديث: " إنما الأعمال بالنيات " وهو في " الصحيحين " وغيرهما، وورد من طرق بألفاظ.

قال في " التلخيص ": لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة ﵏ من لم يخرجه؛ سوى مالك ﵀، فإنه لم يخرجه في " الموطأ "، وإن كان ابن دحية ﵀ وهم في ذلك، وادعى أنه في " الموطأ " (٤) .