الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
قال الخلال في " علله ": إن أحمد ﵀ قال: لا ينبغي أن يكون راشد ابن سعد سمع من ثوبان ﵁ لأنه مات قديما (١) .
(٦ -
[غسل الرجلين] :)
(ثم يغسل رجليه) : وجهه ما ثبت عنه [ﷺ] في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه؛ فإنها جميعها مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح؛ إلا في روايات لا تقوم بمثلها الحجة، ويؤيد ذلك قوله [ﷺ] للماسحين على أعقابهم: " ويل للأعقاب من النار " - كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما -.
ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه [ﷺ] بغسل الرجلين، كما في حديث جابر ﵁ عند الدارقطني (٢) ﵀.
ويؤيده - أيضا - قوله [ﷺ] : " فمن زاد على هذا أو نقص (٣) فقد أساء وظلم "؛ وهو حديث رواه أهل " السنن "، وصححه ابن خزيمة ﵀، ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص.
وكذلك قوله [ﷺ] : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به "، وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه.
وكذلك قوله [ﷺ] للأعرابي: " توضأ كما