الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ١/ ١٥٩
أمرك الله " (١) ، ثم ذكر له صفة الوضوء؛ وفيها غسل الرجلين.
وهذه أحاديث صحيحة معروفة، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على أن الجر بالجوار (٢) ؛ وقد ذهب إلى هذا الجمهور.
قال النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع.
وقال الحافظ ﵀ في " الفتح ": إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - خلاف ذلك؛ إلا عن علي - رضي الله تعالى عنه -، وابن عباس ﵁، وأنس ﵁، وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك.
وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ﵀، قال: اجتمع أصحاب رسول الله [ﷺ]﵃ على غسل القدمين.
وقالت الإمامية (٣) : الواجب مسحهما.
وقال محمد بن جرير، والحسن البصري ﵀، والجبائي: إنه مخير بين الغسل والمسح.
وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح.