وفي رواية لأحمد (١) من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله ﷺ بسكران في الرابعة؛ فخلى سبيله.
أقول: قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات، وفي الرابعة في بعض، وفي الخامسة في بعض (٢) ، وورد ما يدل على النسخ من فعله ﷺ، وأنه رفع القتل عن الشارب، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم، وخالفه فيه بعض أهل الظاهر (٣) .
(
[جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا] :)
(والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت؛ بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز عشرة أسواط) ؛ لحديث أبي بردة بن نيار في " الصحيحين "، وغيرهما -، أنه سمع النبي ﷺ يقول: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ".