الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٣١٤
(
[يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين] :)
(ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين) ؛ لمثل ما تقدم، ولعدم وجود دليل يدل على اعتبار التكرار.
(ولو على القيء) ؛ لكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها، والأصل عدم المسقط، ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان؛ أحدهما أنه شربها؛ والآخر أنه تقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها؛ كما في " مسلم "، وغيره.
(
[قتل شارب الخمر في الرابعة: منسوخ] :)
(وقتله في الرابعة منسوخ) ؛ لما رواه الترمذي (١) ، والنسائي، عن جابر، عن النبي ﷺ: " إن شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "، ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة؛ فضربه ولم يقتله.
ومثله ما أخرج أبو داود، والترمذي من حديث قبيصة (٢) بن ذؤيب، وفيه: ثم أتي به - يعني: في الرابعة -؛ فجلده ورفع القتل.