الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٣٠١
الترمذي - من حديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق؛ فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه.
وفي إسناده الحجاج بن أرطاة؛ قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه (١) .
قال في " الحجة البالغة ":
" إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارق، وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما؛ وبين ما يقطع حدا ".
(
[يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان] :)
(ويسقط بعفو المسروق عليه (٢) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده؛ فقد وجب) ؛ لحديث صفوان المتقدم.
وأخرج النسائي (٣) ، وأبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من