Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٣٠١

الترمذي - من حديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق؛ فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه.

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة؛ قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه (١) .

قال في " الحجة البالغة ":

" إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارق، وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما؛ وبين ما يقطع حدا ".

(

[يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان] :)

(ويسقط بعفو المسروق عليه (٢) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده؛ فقد وجب) ؛ لحديث صفوان المتقدم.

وأخرج النسائي (٣) ، وأبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من