Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٢٩٩

وقد قطع النبي ﷺ يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار.

وأما ما وقع منه ﷺ من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق: " ما إخالك سرقت! "، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم.

وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية.

وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين.

والحق: هو الأول.

(٢ -

[شهادة عدلين] :)

(أو شهادة عدلين) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين.

(

[لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد] :)

(ويندب تلقين المسقط (١)) ؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد، وأبي داود، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (٢) -: أن النبي ﷺ أتي بلص اعترف