Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حد المملوك نصف حد الحر

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٢٨٨

(

[حد المملوك نصف حد الحر] :)

(ويجلد المملوك نصف جلد الحر) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ ، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد؛ كما حكى ذلك صاحب " البحر ".

وقد أخرج عبد الله بن أحمد في " المسند " (١) من حديث علي، قال: أرسلني رسول الله ﷺ إلى أمة سوداء زنت؛ لأجلدها الحد، فوجدتها في دمها، فأخبرت بذلك رسول الله ﷺ، فقال: " إذا تعالت من نفاسها؛ فاجلدها خمسين "، وهو في " صحيح مسلم "؛ كما تقدم بدون ذكر الخمسين.

وأخرج مالك في " الموطإ " عن عبد الله بن عياش المخزومي (٢) ، قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.

وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكا بقوله - تعالى -: ﴿فإذا أحصن﴾ الآية.

وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام.