Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حد المملوك نصف حد الحر

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٢٨٩

قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.

وقوله - تعالى -: ﴿والمحصنات من النساء﴾ ؛ أراد: المزوجات.

وقوله - تعالى -: ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم﴾ ؛ أراد به: الحرائر.

وقوله - تعالى -: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ ؛ أراد: العفاف.

وقوله - تعالى -: ﴿محصنين غير مسافحين﴾ ؛ أراد: المتزوجين.

وقوله - تعالى -: ﴿فإذا أحصن﴾ ؛ أي: تزوجن.

وعلى هذا أهل العلم (١) .