Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية مشروعية الرقية من العين وغيرها

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ١٥٩

وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من القرآن وكلمات، ثم يغسل وتسقى.

وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن؛ تعلق على النساء والصبيان؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كبر (١) من ورق، أو شيء من الأديم، أو يخرز عليه.

وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة.

(

[مشروعية الرقية من العين وغيرها] :)

(بما يجوز من العين وغيرها) ؛ لحديث أنس عند مسلم، وغيره، قال: رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين والحمة (٢) والنملة.

والمراد بالحمة: السم من ذوات السموم، وبالنملة: القروح تخرج من الجنب.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عوف بن مالك، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: " اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ".

وفي " صحيح مسلم " من حديث جابر، قال: نهى ﷺ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ﷺ،