الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ١٣٧
(٢ -
باب الوليمة)
(
[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس] )
(
[حكم الوليمة في العرس] :)
(هي مشروعة) ؛ لحديث أنس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي ﷺ قال لعبد الرحمن بعد عوف: " أوْلم ولو بشاة "، وقد أولم النبي ﷺ على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أنس.
وأخرج مسلم، وغيره من حديثه: " أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن "، وهو في " الصحيحين " بنحو هذا.
وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم.
وفي " الصحيحين " أيضا: أن النبي ﷺ ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.
وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة.