Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ١٠٣

سئل رسول الله ﷺ عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: " إن كان جامدا فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تقربوه ".

وقد أخرجه أيضا النسائي.

وحكم غير الفأرة - مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار - حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه.

قلت: وعليه أهل العلم؛ ومعناه عندهم: إذا كان جامدا؛ فإن كان مائعا تنجس كله، فلا يجوز أكله بالاتفاق، وجوز أبو حنيفة بيعه، ولم يجوزه الشافعي.

(

[حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة] :)

(ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة) ؛ لحديث حذيفة في " الصحيحين "، وغيرهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

" لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ".

وفيهما - أيضا - من حديث أم سلمة: أن النبي ﷺ قال:

" إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ".