الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ١٠٢
وقد يكون ما فعله ﷺ لعذر، فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر.
وقد جزم ابن حزم بالتحريم (١) .
وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة.
(
[حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة] :)
(وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها) ؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ".
وأخرج أبو داود (٢) والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه ﷺ سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه "، وصححه ابن حبان.
وأخرج أحمد، وأبو داود (٣) ، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال: