Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ١٠٢

وقد يكون ما فعله ﷺ لعذر، فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر.

وقد جزم ابن حزم بالتحريم (١) .

وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة.

(

[حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة] :)

(وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها) ؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ".

وأخرج أبو داود (٢) والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه ﷺ سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه "، وصححه ابن حبان.

وأخرج أحمد، وأبو داود (٣) ، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال: