(و) من ذلك (الجلالة (١) قبل الاستحالة) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، وأبي داود (٢) ، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها.
وأخرج أحمد (٣) ، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن دقيق العيد، من حديث ابن عباس: النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها.
وأخرج أحمد (٤) ، والنسائي، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحو ذلك.