Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٥/ ٢٢٥

فائدة: اختلف العلماء في أكل القنفذ على قولين:

القول الأول: أنه حلال.

وهذا مذهب الشافعي.

واختاره ابن حزم، وابن المنذر، والشوكاني، وابن باز.

لأن العرب تستطيبه لطيب أكله.

القول الثاني: أنه حرام.

وهذا قول الحنفية والحنابلة.

لحديث اِبْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلْقُنْفُذِ، فَقَالَ (قُلْ لَا أَجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ) فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: - ذُكِرَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ (خِبْيثَة مِنْ اَلْخَبَائِثِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف.

حيث جعل القنفذ من جملة الخبائث.

وهذا الحديث ضعيف لا يصح.

قال الإمام البيهقي: لم يرو إلا من وجه واحد وهو ضعيف لا يحتج به، فلم يثبت شيء في تحريم القنفذ.

قال ابن حزم: والخبر الذي فيه (أن القنفذ خبيث من الخبائث) فهو عن شيخ مجهول لم يسمّ، ولو صح لقلنا به وما خالفناه.

وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة) القنفذ حلال أكله.