دروس فقهية - اللهيميد
وقال ابن حجر: من حجج من منع أكل الخيل حديث خالد بن الوليد المخرج في السنن (أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل) وتعقب بأنه شاذ منكر لأن في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم الا بعدها على الصحيح والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح. (الفتح).
وقَالَ ﵀ فِي " فَتْحِ الْبَارِي " فِي بَابِ " لُحُومِ الْخَيْلِ " مَا نَصُّهُ: وَقَدْ ضَعَّفَ حَدِيثَ خَالِدٍ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْخَطَّابِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَآخَرُونَ.
(وَبَهِيمَةِ الأْنْعَامِ)
وبهيمة الأنعام حلال، وهي الإبل، والبقر، والغنم.
أ-قال تعالى (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ).
ونقل الإجماع ابن المنذر فقال: دلت أخبار رسول الله ﷺ على إباحة لحوم الأنعام، وأجمع أهل العلم على القول به.
ب- أنَّ العُلَماءَ أجمعوا على جوازِ التَّضحيةِ مِن جَميعِ بَهيمةِ الأنعامِ، وإذا أجمَعوا على جوازِ التَّضحيةِ بها، كان إجماعًا لحِلِّ أكلِها؛ لقَولِه تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).
(وَالدَّجَاجِ).
أي: والدجاج حلال، فقد أكله ﷺ.
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا) متفق عليه.