Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٢٣٥

(الثالث: شركة الوجوه، أن يشتريا في ذِمَّتَيْهِما بجاهِهما فما ربحا فبينهما).

وهي شركة تقوم على اشتراك رجلين أو أكثر ولا مال لهم على أن يشتروا بوجوههم.

فائدة: ١ سميت بذلك: لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانته عند الناس.

فائدة: ٢ حكمها: جائزة.

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

وذهب بعض العلماء: إلى عدم صحتها.

فائدة: ٣ تبطل بموت أحد الشريكين.

فائدة: ٤ ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل،

لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار.

فائدة: ٥ والوضيعة على قدر المال،

وهذا في جميع الشركات كما تقدم.

قال ابن قدامة: وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما، أو يمنع منه حكم شركة العنان.