Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ١٩١

فائدة: ١ أقسام الجيران:

قسم الفقهاء ﵏ الجيران إلى ثلاثة أقسام:

أ- جار له حق واحد، وهو الذمي الأجنبي.

ب- جار له حقان، وهو المسلم الأجنبي، له حق الجوار، وحق الإسلام.

ج- جار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة.

فائدة: ٢ حدود الجوار:

اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًا، على أقوال:

القول الأول: إن حد الجوار المعتبر شرعًا: أربعون دارًا من كل جانب.

وقد جاء ذلك عن عائشة ﵂ كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي.

لحديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا … ) رواه أبو يعلى وهو ضعيف.

القول الثاني: الجار هو الملاصق فقط.

وبه قال أبو حنيفة وزفر.

قالوا: لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة.

القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.

وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني.

القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف.

وهذا اختيار ابن قدامة، وصوبه في الإنصاف.

وهذا القول هو الراجح.