Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ١١٦

فائدة: ١ الحكمة من ذلك:

الحكمة: لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها، لأن التأبير يصلح الثمرة، فلما عمل فيها عملاً يصلحها، تعلقت بها وصار له تأثير فيها، وبذلك جعلها الشارع له.

فائدة: ٢ الحديث دليل على أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير، فإنه يصح لك.

لقوله (إلا أن يشترط المبتاع).

فائدة: ٣ هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ؟

قيل: للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقيل: يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال.

وإليه ذهب الحنفية.

فائدة: ٤ يلحق بالتمر ما عداه كالعنب، والتين، والبرتقال.

فائدة: ٥ هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.