Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ١٠٠

القول الثالث: أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كونها مطعومة

-.

وهذا قول الشافعي.

القول الرابع: أن العلة في الأربعة المذكورة هي الكيل ولو كانت غير مطعومة.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.

قال العلامة الشنقيطي: وهذا القول أظهر دليلاً.

والله أعلم.

أمثلة:

مبادلة تفاحة بتفاحتين، هل يجري الربا؟

عند الحنفية والحنابلة: لا يجري؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، بل معدودة.

وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة.

وعند الإمام مالك: لا يجري؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة، وليست مقتاتة تدّخر.

صاع برّ بصاعين:

عند الحنابلة والحنفية: يجري؛ لأنها مكيلة.

وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة.

وعند المالكية: يجري؛ لأنها مدّخرة ومقتاتة.

وعند شيخ الإسلام: يجري، لأنها مطعومة ومكيلة.