Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٢٠

(ولبن في ضرع).

أي: لا يجوز بيع اللبن في الضرع منفرداً.

لأنه مجهول.

فائدة: ١ لا يجوز بيع عبد من عبيده،

مثال: عندي عشرة عبيد، فقلت: بعت عليك واحداً منهم بمائة، فلا يصح، لأن فيه غرر، لأن العبيد يختلفون، ومثل ذلك الغنم.

- لكن لو قال: خذ ما تشاء من هؤلاء العبيد أو من هذه الغنم بمائة، فالمذهب لا يجوز، والصحيح أن هذه الصورة جائزة، فإن أخذ المشتري شيئاً غالياً فنقول: إن البائع هو الذي فرط.

فائدة: ٢ كل بيع يتضمن الغرر أو الجهالة فهو حرام لأمرين:

الأمر الأول: إبعاد الناس عن أكل الأموال بالباطل، والثاني: إبعاد الناس عن الشقاق والنزاع.

فائدة: ٣ يستثنى من ذلك: حمل الشاة وهي حامل،

فإنه هذا يجوز، لأن الحمل ثبت تبعاً (ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً).

- الجهالة مفضية إلى النزاع، والشريعة راعت سد مفسدة النزاع.