Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٨١٩

يقول النووي ﵀ في (المجموع) قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع، ويجوز قبله، وبعده، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في ذلك " انتهى.

• وهناك جمع ذكره الشيخ ابن عثيمين قال:

المولود إذا كان اسمه قد هيئ من قبل فالأفضل أن يسمى من حين الولادة، وإن كان لم يهيأ فالأفضل أن يكون يوم السابع.

دليل ذلك: أن النبي ﷺ قال حين ولد ولده إبراهيم ﵁ قال لأهله ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم، فسماه حين ولادته ﵊، أما في السابع فقال (كل غلامٍ مرتهنٌ بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى).

والجمع بين الحديثين: إن كان اسمه قد هيئ فيسمى من حين الولادة، وإن لم يهيأ قبل الولادة ينتظر حتى يكون اليوم السابع. . . . (فتاوى نور على الدرب).

فائدة: ٨

قوله ﷺ (تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ).

نستفيد أنه يستحب حلق رأس الصبي يوم سابعه.

عنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال (عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً)، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَم) رواه الترمذي.

قال ابن قدامة: ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن.

وقال النووي: يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهباً فإن لم يفعل ففضة.