Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٥٥١

فائدة: ١ حج المدين له أحوال:

أولاً: أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه فيجب عليه والحالة هذه أن يقضي الديون، فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج فيسقط عنه.

ثانياً: أن تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئاً كثيراً، فالأولى أن يدفع قيمة الحج للغرماء.

ثالثاً: أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئاً بالنسبة للديون.

فقيل: إنه يحج لأن الحج مجلبة للرزق كما في حديث [تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب … ].

وقيل: بل يسدد دينه ولا يحج لخطر الدين ولو كان قليلاً.

فائدة: ٢

إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه؟ الجواب: لا يلزمه لأنه قد يكون فيه منَّة من الناس، وإن أخذه جاز ولكن لا يجب عليه.

ثانياً: والنَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.

له ولعياله.

لقوله ﷺ (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول).

وقال ﷺ (كفى بالمرء إثماً أن يُضيعَ من يقوت).

ولأن ذلك مقدم على الدين، فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى. … (حاشية الروض).

ثالثاً: والحَوَائِجِ الأَصْلِية.

أي: وبعد الحوائج الأصلية، من كتب، ومسكن، وخادم، ولباس مثله وغطاء، ووطاء، ونحوها ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له.