Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٢٤٠

لكن هل يستحب ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

فقيل: مستحب.

وقيل: مباح.

وهذا المذهب.

وقيل: يستحب لمن يحتاجه وإلا فليس بسنة.

لأن النبي ﷺ لم يلبسه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ (كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَاباً - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَاباً إِلاَّ مَخْتُوماً. فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه) متفق عليه.

فائدة: ١

اتفق العلماء على جواز التختم في اليمين واليسار لورود الأحاديث بالتختم فيهما، لكن اختلفوا في الأفضل:

فقيل: لبسه باليمين أفضل.

لحديث أنس قال (لبس رسول الله ﷺ خاتم من فضه في يمينه) متفق عليه.

وعن عبد الله بن جعفر قال (كان النبي ﷺ يتختم في يمينه) رواه النسائي.