Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٢٤٩

(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلَيِّهِمَا المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوِ العَارِيَةِ،).

أي: لا زكاة في حلي المرأة الذي تستعمله.

وبه قال ابن عمر، وجابر، وأنس، وابن مسعود، وأسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن، والحسن البصري، وطاووس، والشعبي، وابن المسيب.

وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد.

أ-لحديث أبي هريرة في قوله ﷺ (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).

قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

ب-ولحديث جابر ﵁ في قوله ﷺ (ليس في الحلي زكاة) رواه البيهقي.

وهذا مختلف فيه: فقد ذكر الشيخ البسام: أنه صححه: أبو زرعة، وابن الجوزي، والمنذري، وابن دقيق العيد.

وضعفه: البيهقي، وقال: باطل لا أصل له، وضعفه الألباني.

ج- قوله ﷺ للنساء (تصدقن ولو من حليكن) متفق عليه.

وجه الدلالة: فيه دلالة على أنه لا زكاة في الحلي، لأنه لو كانت الصدقة فيه واجبة، لما ضرب به المثل في صدقة التطوع.

د-أن الصحابة كانت لهم أموال من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه ﷺ أمرهم بالزكاة في ذلك.

هـ-وروي هذا القول عن جمع من الصحابة.