Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٢١٢

باب زكاة السائمة

السائمة من بهيمة الأنعام: هي: الإبل والبقر والغنم.

ودليل وجوب الزكاة فيها قوله ﷺ (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها).

(تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط)

أي: تجب الزكاة في سائمة بهية الأنعام بثلاثة شروط.

(أن تكون سائمةً الحول أو أكثره).

هذا الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: أن تكون سائمة.

وخصَّتْ السائمةُ بالذّكْرِ للاحتراز عن المعلوفَةِ، فإنها لا زكاةَ فيها عند أكثرِ أهل العلم

السائمة لغة: الراعية، ومنه قوله تعالى (ومنه شجر فيه تسيمون).

وأما في الشرع: فهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام.

والدليل على أنه يشترط أن تكون سائمة:

أ- حديث أَنَس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ ﵁ كَتَبَ لَهُ (هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ، وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ..... وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ..... ) رواه البخاري.

ب- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ … ). رواه أحمد