دروس فقهية - اللهيميد
وعن علي قال (نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها). رواه مسلم
(وَقَبِيعَةُ السَّيْفِ).
وأي: ويباح أن تحلَّى قبيعة السيف بالفضة.
والقبيعة: ما يكون على رأس مقبض السيف.
قال ابن قدامة: وَلَا بَأْسَ بِقَبِيعَةِ السَّيْفِ مِنْ فِضَّةٍ.
لِمَا رَوَى أَنَسٌ، قَالَ (كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِضَّةً) رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بِالْفِضَّةِ، أَنَا رَأَيْتُهُ.
(وَحِليَةُ المِنْطَقَةِ).
أي: ويُبَاحُ لَهُ حِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ وَهِيَ مَا شَدَدْت بِهِ وَسَطَك قَالَهُ الْخَلِيلُ.
لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّخَذُوا الْمَنَاطِقَ مُحَلَّاةً بِالْفِضَّةِ وَهِيَ كَالْخَاتَمِ.
(وَمِنَ الذَّهَبِ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَأَنْفٍ وَنَحْوِهِ)
أي: أن الذهب لا يجوز للرجل إلا ما كان لضرورة، كأن يستعمله في الأسنان، أو في الأنامل، أو الأنف، أو غير ذلك.
لحديث عن عرفجة بن أسعد (أنه أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفاً من ذهب) رواه الترمذي وأبو داود وحسنه النووي.