Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٢٥٣

(والركاز: مَا وُجِدَ مِن دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، فَفِيهِ الخُمسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه).

أي: أن زكاة الركاز الخمس.

والركاز: ما وجد من دِفن الجاهلية، ويعرف أنه من الجاهلية إما باسم ملِك من ملوكهم، أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو نحو ذلك من العلامات.

والواجب فيه الخمس.

لحديث أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ قَالَ (وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فائدة: ١

الركاز لواجده.

أ-لأنه أحق به.

ب- ولفعل عمر وعلي، فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده.

فائدة: ٢

ليس للركاز نصاب، فيزكى قليله وكثيره.

ففي الحديث السابق (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ).

فظاهره: عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور.

واختاره: ابن المنذر، والصنعاني، والشوكاني.

فائدة: ٣

وقت إخراج زكاته: من حين العثور عليه، فلا ينتظر دوران الحول عليه.

فائدة: ٤

يكون مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة [بيت المال] ولا يخص به الأقسام الثمانية.

فائدة: ٥

الفرق بين الركاز واللقطة؟

الركاز لواجده، واللقطة تعرف، فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي لواجدها.