Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٧٩٧

فائدة: ١ واختلف العلماء: هل ينادى لها: الصلاة جامعة كالكسوف أم لا؟

على قولين:

القول الأول: أنه يستحب أن ينادى لها بذلك.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

ودليلهم: قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف.

القول الثاني: أنه لا يستحب.

وهذا مذهب المالكية.

وهذا القول هو الراجح.

لأن النبي ﷺ لم يفعل، ولو كان سنة لفعله، فترك النبي ﷺ ذلك مع إمكان فعله يدل على أنه غير مستحب. [القاعدة السابقة]

قال ابن القيم: وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك.

وقياس العيد على الكسوف لا يصح، لوجهين:

الوجه الأول: أن الكسوف يقع بغتة، خصوصاً في الزمن الأول.

الوجه الثاني: أن العيد لم يكن النبي ﷺ ينادي لها.

فائدة: ٢ اختلف العلماء في أول من أحدث الأذان للعيدين على أربعة أقوال:

فقيل: أول من أحدثه معاوية.

وبهذا قال سعيد بن المسيب، وهو اختيار ابن عبد البر.

وقيل: عبد الله بن الزبير.

وقيل: زياد بن أبي سفيان.

وقيل: أنهم بنو مروان.