المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
الْمُكْتَرِي يُخَالِف، قَالَ: إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ، كِرَاءُ مَا وَقَّتَ، وَكِرَاءُ مَا زَادَ.
• [١٥٨٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ دَابَّةً (١)، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يُحْمَل، وَلَمْ يُوَقِّتْ، قَالَ: يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحمَل، وَيَردُفُ (٢) إن شَاءَ، وَيَرْكضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاس، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ (٣)، وإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرطِهِ.
• [١٥٨٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرطِهِ، قَالَ: لَا شَيءَ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانَ.
• [١٥٨٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْريُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ.
١٠٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، أوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ
• [١٥٨٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ استَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَلَبِسَهُ شَهْرًا إِلَّا يَوْمَيْنِ، قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ، لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَه، وَالْأَجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ.
• [١٥٨٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ، وإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ، كِرَاءً بِالضَّمَانِ، وَكِرَاء بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي.