Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٨٦ - باب كفالة العبد

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ١١

قَالَ: مَا (١) بَايَعْتُمْ بِهِ هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضامِنٌ، فَقَالَ: لَيسَ بِشَيءٍ حَتَّى يُوَقِّت.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَهُ يَعْقُوبُ أَيْضًا.

٨٦ - بَابُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ

• [١٥٧١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لاِبْنِ زِيَادٍ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقُلتُ: حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَفِيلِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا أَوْ كَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ كَانَ مَالُهُ دُونَكَ فَهُوَ بِالحِصَصِ.

• [١٥٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ يُحَدِّث، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَه، قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِعُبَيْدِ اللهِ (٢) بْنِ زِيَادٍ، فَجِئْتُ أَتَقَاضاه، فَخَاصَمَنَا إِلَى سَيِّدِهِ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ صَوْتَه، فَقُلْتُ: ارْدُدْنِي وإيَّاهُ إِلَى الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ مَعَنَا رَسُولًا إِلَى شُرَيْحٍ، وَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا * إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَعَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: بِعْتُ بِرذَوْنَةً لِي وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لاِبْنِ زِيَادٍ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ غَرِيمِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا أَوْ كَفَلَ لَكَ، غَرِمَ، وإِنْ كَانَ اقْتَضى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَخَذُوا مَالَهُ دُونَكَ، فَهُوَ بَيْنَكُمْ بِالْحِصَصِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَه، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.