المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ دَينًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ".
° [١٥٣٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صاحِبُ الدِّينِ أَحَقَّ بِهِ.
• [١٥٣٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.
• [١٥٣٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ لِي نِصْفُهَا، وَقَالَ الشَّرِيكُ لَا، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ فَأَدْرَكَ، قَالَ: لَهُ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَالِكًا قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دَفْعَتِهِ، فَأَبَى.
• [١٥٣٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (١) قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ: أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيءَ لآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ، أَنَّ الْعُهْدَةَ (٢) لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَلِ *.
٤٤ - بَابُ أجَلٍ بِأَجَلٍ
• [١٥٣٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ.