Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٤٢ - باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٥٠٠

٤١ - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْحِصَصِ أَوْ عَلَى الرُّءُوسِ

• [١٥٣٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ.

• [١٥٣٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ.

• [١٥٣٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هِيَ عَلَى الْحِصَصِ.

• [١٥٣٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزًاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.

• [١٥٣٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.

٤٢ - بَابُ الشُّفْعَةِ يُؤْخَذُ مَعَهَا غَيْرُهَا أوْ تَكُونُ إِلَى أَجَلٍ

• [١٥٣٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقْسَمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ الْأُخْرَى إِنْ شَاءَ.

• [١٥٣٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُفْيَانَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ.

• [١٥٣٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إلَى أَجَلِهَا، قَالَ: