Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٦٣ - باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٥٣٨

٦٢ - بَابُ اشْتَرَيْتُ طَعَامًا فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا

• [١٥٥٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا، فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ.

• [١٥٥٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ فِي طَعَامٍ اشْتَرَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا، قَالَا: ارْدُدْ عَلَى صَاحِبِهِ الزِّيَادَةَ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي.

• [١٥٥٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ.

٦٣ - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ أوِ الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِمَنْ يَكُونُ

• [١٥٥٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَه، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ.

• [١٥٥٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ (١) إِبْرَاهِيمَ وَالشَّيْبَانِيِّ وإسْمَاعَيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ.

• [١٥٥٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ (٢): إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْد، أَوْ كَاتَبَ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ.

• [١٥٥٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَه، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ، وَإِذَا بَاعَه، فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي.